للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: هاكَ , أي: خُذ , وقد يُروى أيضا هاءِ وهاءِ بالكسر.

وهذه المذكورات في الخبر هي الأصول التي يجري فيها الرّبا , وهي نُقود ومطْعوم خُصّت بأن لا يُباع واحد منها بآخر إلا يدا بيد , إلا أنّها إذا اتَّفقت الأجناس كالذَّهب بالذَّهب , والفضّة بالفضّة , والتمْر بالتّمْر , والبُرّ بالبُرّ , لم يَجُز بيع شيء منها بالآخر , إلا سواءً بسواء , وإذا اختلفت الأجناس كالذهب بالفِضّة , والتّمر بالشّعير , جاز بيع واحد باثنين وبأكثر , كيلًا ووزنا , يدًا بيد , ولم يَجُز نَسيئة , وعلى هذا يجري بيع كلّ شيء في الرِّبا , إذا بِيع بما فيه الرِّبا من جِنْسِه , ومن غير جِنْسِه , وكان الظاهر من قوله: هاءَ وهاءَ , يُوجب أن يكون التقابُض يدا بيد , في وقت واحد , إلا أنّ عُمر , رضي الله عنه , قد بيَّن المُراد بذلك , فجَعل التقابض إذا وَقَع في المجلس قبل أن يُفارقه بمنزلة لو أَعْطى بيد وأخذ بأُخرى , فلو أن رجلا صارَف دارهم بدنانير , فأعطى دنانير وقام في حاجة له , فوَكَّل وكيلا بِقَبْض الدَّراهم لم يَجُز ذلك , ولو وَكَّل رجلا بأن يصرِف دراهم بدنانير , فأعطى الوكيل الدراهم , وجاء مُوَكِّله ليَسْتَوفي الدنانير لم يَجُز ذلك , وإن كان المُوَكَّل صاحب المال ووَلِيَّه , ولو كان ذلك في بيع شيء آخر من العُروض والأمتِعَة جاز ذلك , وبَرِيَ المُشتري من الثَّمَن إذا عَلِم أنّه كان وكيلا له فيما باعه منه , وهذا على قول أكثر أهل العِلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>