للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٥) (باب بيع الثّمار قبل أن يبدو صلاحها)

٤٧٩/ ٢١٩٣ - قال أبو عبد الله: وقال الليث , عن أبي الزِّناد , كان عروة بن الزّبير يُحدِّث عن سهل بن أبي حَثْمَة أنه حدَّثه عن زيد بن ثابت , قال: كان النّاس في عهد رسول الله , صلى الله عليه وسلم , يتبايعون بالتّمر , فإذا جَذَّ الناس , وحضر تقاضيهم , قال المُبتاع: إنه أصاب التّمر , الدُّمَان , وأصابه مُراض , وأصابه قُشام , عاهات يحتجّون بها , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , لمّا كَثُرت عنده الخصومة في ذلك: " فإمّا لا , فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة , كالمشورة يُشير بها , لكثرة خُصومتهم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>