للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يَزعُم زاعم أن بين هدايا أهل الشرك وبين هدايا أهل الكتاب فَرْقا , وقد اختلف الناس فيما يُهدى للأئمة , فرُوي عن على بن أبي طالب , رضي الله عنه , أنه كا يوجِب ردّه إلى بيت مال المسلمين , وإليه كان يذهب أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف: ما أهدى إليه أهل الحرب فهو له دون بيت المال.

قٌلت: فأما ما يُهدى لرسول الله , صلى الله عليه وسلم , خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل الحرب بخاصة لم تكن لغيره من أمته , فقال: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كلّ شيء قدير}. فسبيل ما تصل إليه يده من أموالهم على وجه الهدية والصلح سبيل الفيء , يضعه حيث أراه الله , ويفعل به ما يشاء.

فأما المسلمون إذا أهدوا إليه , فكان من سنته أن لا يردها , وكان يثيبهم عليها صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>