للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن الكعبة في المسجد، وطوافَها لُبثٌ في المسجد، ولا يجوز اللُّبثُ في المسجد للحائض والنُّفَساء والجُنُب، ولا يفوتُ الطَّوَاف، بل إذا طَهُرت المرأة من الحيض تطوفُ؛ لأن أولَ وقتِ طوافِ الفَرْضِ بعد نصفِ ليلةِ العيد، وآخرَه غيرُ مؤقَّت، بل يجوز في أيِّ وقتٍ شاء.

* * *

١٨٥٧ - وقال أبو هريرةَ - رضي الله عنه -: بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه - في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهَا قبْلَ حَجَةِ الوَداعِ يَوْمَ النَّحْرِ في رَهْطٍ يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يَطُوفُ بالبَيْتِ عُرْيانٌ.

قوله: "أَمَّره النبي عليه السلام"، بتشديد الميم؛ أي: جعلَه أميرَ قافلةِ الحجِّ في السنة التاسعة من الهجرة، الضميرُ في (عليها) يعودُ إلى الحَجَّة.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٨٥٨ - سُئِلَ جابر - رضي الله عنه - عَنِ الرَّجُلِ يَرى البَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟، قال: قد حَجَجْنَا معَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ.

قول جابر: "قد حججنا مع النبي عليه السلام، فلم نكنْ نفعله"؛ يعني: لم يرفع النبي - عليه السلام - يديه عند رؤية الكعبة، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك.

وقال أحمد وسفيان الثوري: يرفع اليدين مَن رأى البيتَ، ويدعو.

* * *

١٨٦٠ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّوَافُ حَوْلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>