للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "فاحلق رأسك ... " إلى آخر الحديث.

اعلم أن كل مُحرِمٍ حلق شعرًا من أعضائه، أو من الرأس أو غيره؛ إن كان بغير عذر أَثِمَ ولزمته الفديةُ، وإن كان بعذر، مثل أن يؤذيه القمل، أو يكون على رأسه جراحة يحلق ما عليها وما على حواليها من الشعر للمداواة = لم يأثم، ولكن تلزمه الفدية، وفديته إن كانت شعرة مُدٌّ في قولٍ، ودرهمٌ في قول، وإن كان شعرتين فمدان أو درهمان، وإن كان ثلاث شعرات أو أكثر، فهو مُخَيَّرٌ بين إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم ثلاثة أيام، وبين أن يذبح نسيكة - أي: شاة - ويفرق لحمها بين مساكين الحرم.

وقال أبو حنيفة: إن أطعم البر أطعم ست مساكين كل مسكين نصف صاع، وإن أطعم من التمر أو الزبيب أطعم كل مسكين صاعًا.

* * *

١٩٥٨ - عن ابن عُمر - رضي الله عنهما -: أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى النِّساءَ في إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ، والنِّقَابِ، وما مَسَّ الوَرْسُ، والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيابِ، ولْتَلْبَسْ بَعْدَ ذلكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ ألْوَانِ الثِّيابِ مُعَصْفَرٍ، أو خَزًّ، أو حُلَلٍ، أو سَرَاوِيلَ، أو قَمِيصٍ، أو خُفٍّ".

قوله: "مُعَصْفَر أي: مصبوغ بالعُصْفُر، وهو المُرِّيقُ، وهو شيء يقال بالفارسي: كُرْكُم (١)، وإنما جاز هذا؛ لأنه ليس بطِيبٍ، بخلاف الزعفران.

"الحُلَل": جمع حُلَّةٍ، وهو رداء وإزار [أ] وقميص وسراويل من القطن.

* * *


(١) في جميع النسخ: "خسك"، ولعل الصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>