للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني: لا تقبل منه التوبة والفداء بعد الموت، وأما قبل الموت تقبل التوبة والفداء، ويريد بالفداء: جزاء الصيد والشجر، أو التصدق والإعتاق؛ ليحصل له الثواب، فيدفع بالحسنة السيئة.

قوله: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"، (الذمة): الأمان؛ يعني: أمان واحد من المسلمين كأمان كلهم، (يسعى بها أدناهم)؛ أي: يسعى بذمة المسلمين (أدناهم)؛ أي: أقل المسلمين في القدر والمنصب وهو العبد.

يعني: إذا جاء واحد أو عدد قليل من دار الحرب إلى دار الإسلام من غير أمان ولا رسالة، يجوز قتلهم وأخذ أموالهم، فإن أعطاهم الأمان واحد من المسلمين، وإن كان عبدًا، يجب على جميع المسلمين قَبول أَمانه، ويحرم قتل ذلك الكافر وأخذ ماله، سواء كان ذلك العبد مأذونًا من جهة المولى في الجهاد، أو لم يكن عند الشافعي ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد، إذ لم يكن مأذون في الجهاد، وشرط الأمان أن يكون الذي يعطي الأمان من المسلمين بالغًا عاقلًا، وأن يكون العدد الذي يعطيهم الأمان من الكفار قليلًا بحيث لا يلحق المسلمين منهم ضرر بعذر الأمان.

أما الجمع الكثير من الكفار: لا يجوز أمانهم إلا للسلطان أو نائبه.

قوله: "فمن أَخْفَرَ مسلمًا"، (الإخْفَار): نقض العهد؛ يعني: إذا أعطى مسلم كافرًا الأمان، فمن نقض أمان ذلك المسلم، وقتل ذلك الكافر، وأخذ ماله "فعليه لعنة الله"؛ لأن إبطال أمان المسلم إبطال حكم الله ورسوله، وإبطال حكم الله ورسوله يوجب اللعنة.

قوله: "ومن والى قومًا بغير إذن مواليه"، (الموالاة): جَرَيان المحبة والمودَّة بين اثنين، والمراد بـ (الموالاة) ها هنا: أن يقول عتيق لغير معتقه: أنت

<<  <  ج: ص:  >  >>