للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا": فإن كان قبلَ تسليم الثمار إلى المشتري يكون من ضمان البائع، ولا يحلُّ له أن يأخذَ الثمنَ بلا خلاف، وإن كان بعدَ تسليم الثمار إلى المشتري فتأويله عند الشافعي وأبي حنيفة: أنه تهديد، أو معناه: فلا يحلُّ لك في الورع والتقوى أن تأخذَ الثمنَ إذا تلفت الثمارُ.

* * *

٢٠٧٦ - وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبيعُونَهُ في مكانِهِ، فَنهاهُمْ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ".

قوله: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه"، (ابتاع): إذا اشترى؛ يعني: إذا اشترى أحدٌ شيئًا لا يجوز له أن يبيعَه من آخرَ حتى يقبضَ ذلك الشيءَ، سواءٌ فيه المنقولُ والعقارُ، فإن باعَه قبلَ أن يقبضَه بطلَ البيعُ الثاني عند الشافعي، وجوَّز أبو حنيفة بيعَ العقار قبل القبض، وجوَّز مالك بيعَ غير الطعام قبل القبض، وجوَّز أحمد بيعَ غير المَكيل والموزون قبل القبض.

والقبض في العقار: التخلية؛ يعني: يخليها البائعُ من متاعه، ويقول للمشتري: سلَّمتُها إليك، والقبض في المنقولات: النقل من موضع البيع إلى موضع آخر.

* * *

٢٠٧٧ - وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اَبْتَاعَ طَعامًا فلا يَبعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه".

قوله: "حتى يَستوفيَه"؛ أي: حتى يقبضَه ويأخذَه من البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>