للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنثى فيعطينا صاحبُ الأنثى شيئًا من المال، من غير أن نشَترطَ أخذَ مالٍ، فرخَّص له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ المال إذا أعطاه صاحبُ الأنثى من غير أن يجريَ بينهما شرطٌ في أخذ العِوَض عن إنزاء الفحل.

(الإطراق): إعارةُ الفحل للإنزاء.

* * *

٢١٠٠ - وعن حَكيمِ بن حِزامٍ قال: نهاني رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي.

قوله: "نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عندي"؛ يعني: عن بيع ما ليس في مُلكي وفي قدرتي، ولا يجوز بيعُ العبد الآبق؛ لأنه لا قدرَة للبائع على تسليم المَبيع، ولا يجوز للرجل أن يبيعَ مالَ غيره بغير إذنه، فإن باعَه من غير إذنه بطلَ البيعُ في قولٍ جديدٍ للشافعي، وإن أجازَ مالكُ ذلك المتاعِ للبيع بعد ذلك.

وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: هذا البيعُ موقوفٌ على إجازة المالك، فإن أجازَ تبيَّن صحةُ البيع، وإن لم يَجُزْ تبيَّن بطلانُ البيع.

* * *

٢١٠١ - وقال حَكيمٌ: يا رسُولَ الله، يأْتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ مِنَ السُّوقِ؟، قال: "لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ".

قوله: "يأتيني الرجل، فيريد مني البيعَ ليس عندي، فأبتاع له من السوق"، هذا الكلام يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يشتريَ له مِن أحدٍ متاعًا فيكون دلَاّلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>