للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون مضافًا إليه.

وصورته: أن يغصب أحد أرضًا، فزرع فيها زرعًا، أو غرس فيها شجرًا، فليس له حقٌّ في إبقاء زرعه وشجره، بل يجوز لمالك الأرض أن يقلع زرعه وشجره.

* * *

٢١٦٤ - وقال: "ألا لا تظلِمُوا، ألا لا يحِلُّ مالُ امرئٍ إلا بطيبِ نفسٍ منهُ".

قوله: "ألا لا تظلموا" (الظلم): وضع شيء في غير موضعه، ويدخل في هذا النهي أخذ أموال الناس بالباطل، وإيذاؤهم، وشتمهم، وغيبتهم، وضربهم بغير حق، وغير ذلك من الإضرارات بالمسلمين.

روى هذا الحديث [أبو حرَّة الرقاشي، عن عمه].

* * *

٢١٦٥ - وعن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلامِ، ومَنِ انتَهَبَ نُهْبةً فليسَ مِنَّا".

قوله: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإِسلام" أما (الجلب والجنب): قد يستعملان في الزكاة وفي المسابقة، أما في الزكاة فقد ذكرنا شرحها في آخر الباب الأول من الزكاة، وأما في المسابقة: معنى (الجلب): أنه لا يجوز أن يأمر أحدُ المسابقين جماعةً أن يجلبوا؛ أي: يصوِّتوا ليركض فرسُه من أصواتهم، فإن هذا مكرٌ وحيلة.

وأما (الجَنَب): فهو أن يستصحب أحد المسابقين معه فرسًا ليركبه إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>