للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "صوَّب الله رأسه"؛ أي: ألقى الله رأسه.

"في فلاة"؛ أي: في بادية.

"غشمًا"؛ أي: بغير حق.

وهذا الحكم ليس مختصًا بالسدر، بل كلُّ شجرٍ يستفيد الناس بالجلوس تحته يَحْرُمُ قطعه.

* * *

١٢ - باب المُساقاةِ والمُزارعةِ

(باب المساقاة والمزارعة)

(المساقاة): أن يعطي الرجل بستانًا من النخيل أو الكرم أحدًا ليعمل فيها السقيَ وغيرَه مما به صلاحُ الشجر؛ ليكون للعامل شطر الثمر؛ أي: نصف الثمر، أو ما يتشارطان من الثلث أو الربع، هذا العقد جائز عند الأئمة غير أبي حنيفة.

ثم اختلف الذين يجوَّزون هذا العقد، فجوَّز الشافعي في أحد قوليه، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: في جميع الأشجار.

ولم يجوِّز الشافعي في أظهر قوليه في غير النخل والكرم.

* * *

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٨٧ - عن عبدِ الله بن عمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دفَع إلى يهودِ خَيْبَرَ نخلَ خَيْبَرَ وأرضَها على أنْ يعتَمِلُوها مِنْ أموالِهِمْ ولرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمَرِها.

<<  <  ج: ص:  >  >>