للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجعنا إلى شرح ألفاظ هذا الحديث:

"تُصدقُها" مضارع (أَصدَقَ إصداقًا): إذا سَمَّى صَداقَ امرأةٍ في وقت النكاح.

قوله: "ما عندي إلا إزاري"؛ يعني: ليس لي شيءٌ إلا إزاري هذا. وقد جاء في رواية أخرى: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إن أعطيتَها إيَّاها جلستَ بلا إزارٍ"، الضميرُ في (أعطيتَها) ضميرُ الإزار؛ لأنها مُؤنَّثٌ سماعيٌّ، وفي (إيَّاها) ضميرُ المرأة؛ يعني: لا يمكنك أن تَجعلَ إزارَك صَداقًا لها.

"فالتمسْ"؛ أي: فاطلبْ شيئًا آخرَ.

* * *

٢٣٨٦ - وقالت عائشةُ رضي الله عنها وسُئلَت عن صَداقِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: قالت: كانَ صَداقُه لأزواجِه ثنتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت: أَتدرونَ ما النَّش؟ نصفُ أُوقيَّة، فتِلكَ خَمْسُ مِئَةِ درهم".

قولها: "أتدري ما النشُّ؟ "، (النشُّ): نصفُ أُوقيةٍ، و (الأُوقية): أربعون درهمًا.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٣٨٧ - قال عمرُ بن الخطَّابِ - رضي الله عنه -: ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النِّساءِ، فإنها لو كانت مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقوى عندَ الله، لكانَ أَوْلاكُم بها نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نكحَ شيئًا من نسائِهِ ولا أَنْكَحَ شيئًا من بناتِه على أكثرَ من اثنتي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>