للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "المُتشبع بما لم يُعطَ كلابسِ ثَوبَي زُور": ذُكر شرحُ هذا الحديث في (باب العطايا).

* * *

٢٤٢٦ - وقال أنسٌ - رضي الله عنه -: آلَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن نسائِهِ شهرًا، وكانَتْ انفكَّت رِجْلُه فأقامَ في مَشْرُبةٍ تسعًا وعشرينَ ليلةً ثم نزلَ، فقالوا: يا رسولَ الله! آلَيْتَ شهرًا فقال: "إنَّ الشَّهرَ يكونُ تسعًا وعشرينَ".

قوله: "آلَى رسولُ الله ... " إلى آخره؛ يعني: حلفَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يَدخلَ [على] واحدةٍ من نسائه شهرًا، وكنَّ يُؤذينَه، فعَزَلَهنَّ، وجلس في غرفة المسجد.

قوله: "انفكَّت رِجلُه"؛ أي: تألَّمت مِفصلُ قدمه.

قوله: "في مَشرُبة"؛ أي: في غرفة.

قوله: "إن الشهرَ يكون تسعًا وعشرين" يومًا، إنما لم أُقِمْ ثلاثين يومًا؛ لأني حلفتُ شهرًا، وقد ظهرَ الهلالُ بعد تسعٍ وعشرين، فإذا ظهرَ الهلالُ فقد تمَّ الشهرُ.

اعلمْ أنَّه إذا حلفَ أحدٌ أن لا يَفعلَ هذا الفعلَ هذا الشهرَ، فإذا ظهرَ الهلالُ تمَّ يمينُه، سواءٌ كان يمينُه في أول الشهر أو أثنائه، أمَّا إذا لم يُعينِ الشهرَ، بل قال: شهرًا؛ لزمَه أن يتركَ الفعلَ الذي حلفَ عليه ثلاثين يومًا من وقت يمينه، فإن كان يمينُه في أول الشهر، فظهرَ الهلالُ بعدَ تسعٍ وعشرين يومًا، لزمَه أن يترك ذلك الفعلَ يومًا آخرَ بعد ظهور الهلال، حتَّى يُتِمَّ ثلاثين يومًا من وقت يمينه، وكذلك النَذرُ في الصوم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>