للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلَّقتُك، أو قال لها: إن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ، ولم يقل: إذا نكحتك فأنت طالق، ولم يقلْ أيضًا: إذا دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ بعد أن نكحتُك؛ لم يقعِ الطلاقُ باتفاقٍ.

وكذا لو قال لعبد قبل أن يملكَه: أعتقتُك، أو قال: إن دخلتَ الدارَ فأنتَ حرٌّ، ولم يقلْ: بعد أن ملكتُك؛ لم يُعتقْ.

ولو قال لامرأة: إذا نكحتُك فأنتِ طالقٌ، أو قال لعبد: إذا ملكتُك فأنتَ حرٌّ، ثم نكح تلك المرأة، وملك ذاك العبد؛ لم يقعِ الطلاقُ، ولم يُعتقِ العبدُ عند الشافعي.

وكذلك لو قال: أي ما امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ، أو قال: أي عبدٍ أملكُه فهو حرٌّ، فهذا الكلام لغوٌ عند الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يقع الطلاقُ ويحصل العَتقُ إذا أضافَ حصولَ الطلاقِ بعدَ النكاحِ والعتقَ بعدَ المُلك، سواءٌ عيَّنَ امرأةً وعبدًا، أو لم يُعينْ بأن قال: أي ما امرأةٍ أتزوَّجُها فهي طالقٌ، أو: أي عبدٍ أملكُه فهو حرٌّ.

وقال مالك: إنْ عيَّنَ امرأةً، أو امرأةً في بلدةٍ معينةٍ، أو عيَّنَ مدةً بأن قال: أي ما امرأةٍ أتزوَّجُها إلى شهرٍ أو إلى سنةٍ فهي طالقٌ؛ وقع الطلاقُ، وإن لم يُعينْ شيئًا من هذه الأشياء لم يقعِ الطلاقُ.

وقال أحمد: إنْ علَّقَ الطلاقَ بشيءٍ من هذه الأشياء، [فـ]ـلن يجوزَ له تزوُّجُ تلك المرأة، فإن خالَفَ وتزوَّجَ لم نُفرِّقْ بينهما.

قوله: "ولا يُتمَ بعد احتلام"؛ يعني: مَن بلغَ من الذكور والإناث زالَ حكمُ اليُتمِ عنه، وخرج عن كونه يتيمًا حتَّى لا يتصرفَ الوليُّ في ماله، ويجوزُ منه ما جاز من البالغين، ولا يجوزُ منه ما لا يجوزُ من البالغين، بل صار حكمُه

<<  <  ج: ص:  >  >>