للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: معناه: إظهارُ انقضاء العِدَّة بهذا الفعل المحسوس مِن قِبلها، أو أرادت أني تفرَّغتُ من العِدَّة كما يَتفرَّغ البعيرُ برمي البَعرة إذا أراد قضاءَ حاجته، أو لعلَّها تُقال لمجيء زوجٍ آخرَ؛ كما أنَّ البعيرَ إذا رمى البَعر يحتاج إلى غذاءٍ جديدٍ.

* * *

٢٤٨٨ - عن أمِّ حبيبةَ، وزينبَ بنتِ جَحْشٍ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا".

قوله: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاث"؛ أي: ثلاث ليال، (أن تحدَّ): فاعلُ (لا يحلُّ)، و (تؤمن): صفةٌ لـ (امرأةٍ)، تقدير الكلام: لا يحلُّ لامرأةٍ مؤمنةٍ بالله واليوم الآخر الإحدادُ على ميتٍ.

الظاهر: أنَّ المرادَ بالإحداد: الجزعُ والبكاءُ والتحرق على الميت أكثرَ من ثلاثِ ليالٍ؛ فقد جاء في خبرٍ آخرَ: "العَزاءُ ثلاثةُ أيام"، وأمَّا العِدَّةُ فإن كانت تُسمَّى إحدادًا، فالمراد غير هذا، بل المراد: تركُ الزينة فقط، كما قال مُحيي السُّنَّة رحمه الله: معنى الإحداد هو الامتناع من الزينة، يقال: أحدَّتِ المرأةُ على زوجها، فهي مُحِدَّة، وحَدَّتْ أيضًا، وحدود الله: ما يجب الامتناعُ دونها.

* * *

٢٤٨٩ - وعن أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيْبًا إلا إذا طَهُرت نُبذةً مِن

<<  <  ج: ص:  >  >>