للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الإيجاب عليه يكون إجحافًا، فأوجب على العاقلة بطريق المواساة، وجعله عليهم مُؤجَّلاً إلى ثلاث سنين؛ نظرًا لهم في المواساة، ولم يوجب على مَن بينه وبين الجاني بَعضية؛ لأنه كنفسه.

وعند أبي حنيفة: يجب على الإبعاض، ويجب في ماله إذا كان بالغًا عاقلاً ذكرًا ما يجب على واحدٍ من العاقلة.

قال في "شرح السُّنَّة": إذا جنى على امرأةٍ حاملٍ، فألقَتْ جنينًا ميتًا يجب على عاقلة الضارب غُرَّةٌ عبدٌ أو أَمَةٌ من أي نوع كان من الأرِقَّاء، سواءٌ كان الجنين ذكرًا أو أنثى، وإن سقط حَيًّا ثم مات، ففيه الدَّيةُ الكاملةُ، وإن ألقَتْ جنينَين ميتَين، فعليه غُرَّتانِ، ولِمُستحقَّها أن لا يَقبلَ مَعيبةً كالإبل في الدَّية، وله أن لا يَقبلَ دونَ سبع سنين أو ثماني سنين. وقال أبو حنيفة: يجب قَبولُ الطفل إذا كانت قيمتُها خمسَ مئةِ درهمٍ، وإذا عُدمت الغُرَّةُ ففيه نصفُ عُشْرِ دِية المسلم، وهي خمسٌ من الإبل في قول الشافعي، وقال مالك: ستُّ مئةِ درهمٍ، وقال أبو حنيفة: عليه غُرَّةٌ أو خمسُ مئةِ درهمٍ أو خمسون دينارًا.

* * *

٢٦١٨ - وعن المُغيرةِ بن شُعبةَ - رضي الله عنه -: أن ضَرَّتينِ رَمَتْ إحداهُما الأُخرى بعمُودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها، فقضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنينِ غُرةً: عبدًا أو أَمَةً، وجعلَها على عاقلةِ المرأةِ، ويروى: فَقتَلَتها، فجعلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ المقتُولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.

قوله: "أن ضَرَّتيْنِ رَمَتْ إحداهما الأخرى بعمودِ فُسطاطٍ فأَلْقَتْ جنينَها"، (ضَرَّة المرأة): امرأة زوجها، سميت (ضَرَّة) لمُضَارَّتها الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>