للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولِ مَن قال: لكل فارس ثلاثة أمثال نصيب راجل.

قال العلماء: تأويله على قولِ مَن قال: الفرسان كانوا مئتين: أنه كان في ذلك الجيش مئة عبدٍ راجل، ولم يُقسم لهم؛ لأنه لا سهم للعبد بل يعطى رضخًا، وهو شيءٌ أقل من نصيبِ راجلٍ على ما رآه الإمام، فإذا خرج من الرجالة مئة يبقى ألف ومئتان فيكون نصيبهم اثني عشر سهمًا، ويكون نصيب مئتي فارس ستة أسهم، فيكون المجموع ثمانية عشر سهمًا، فعلى هذا التأويل صحت القسمة.

ومن قال: الفرسان ثلاث مئة لا تستقيم القسمة على ثمانية عشر سهمًا على قوله، إلا أن يقول: كان في الرجالة ثلاث مئة عبد، أو يقول: كان في الفرسان مئة، عبد فحينئذ تصح القسمة على ثمانية عشر سهمًا بعد خروج العبيد من بين الجيش.

* * *

٣٠٥٦ - عن حبيبِ بن مَسْلَمةَ الفِهريِّ قال: شهدتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ في البَدْأَةِ، والثُلُثَ في الرَّجْعَةِ.

قوله: "نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة"؛ يعني: إذا أرسل من الجيش جماعة قبل الجيش إلى ديار الكفار ليخوِّفوهم ويُغيروا على قراهم وحواليهم، فما أصابوا من الغنيمة أعطاهم ربع تلك الغنيمة وقسم ثلاثة أرباعها بين جميع الجيش، فإذا دخل الجيش ديار الكفار وأغاروا عليهم وقاتلوهم، ثم خرجوا من ديار الكفار وأقبلوا على ديارهم وذهبوا منزلًا أو بعض منزل وأرسل من الجيش جماعة إلى ديار الكفار ليقتلوا من استتر منهم ويُغيروا على ما بقي من أموالهم، كان - صلى الله عليه وسلم - يعطي أولئك الجماعة ثلث ما غنموا في رجعتهم، وقسم ثلثي تلك الغنيمة بين جميع الجيش.

<<  <  ج: ص:  >  >>