للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نتنُ النجاسةِ حَرُمَ أكلُها إلا أن تُحبس أيامًا، وتَعْلِف من غيرها حتَّى يَطِيبَ لحمُها، وهو قول الشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدَ.

ويروى: أن البقر يعلف أربعين يومًا، ثم يؤكل، وكان ابن عمر يَحْبس الدجاجَ ثلاثًا، وكان الحسنُ لا يرى بأسًا بأكل لحوم الجلَّالة، وهو قول مالك.

وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تُغْسل غسلًا جيدًا، وروى نافع عن ابن عمر قال: نهى عن ركوب الجلالة. وإنما كَرِهَ ركوبَها؛ لأنها إذا عَرِقَت تنتن رائحتها كما ينتن لحمها.

٣١٦١ - وعن عبدِ الرَّحمن بن شِبْلٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ أكلِ لحمِ الضَّبِّ.

قوله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكلِ الضَّبِّ"، قال أصحاب الحديث: إسناد هذا الحديث ضعيف، بل الأحاديث الصحيحة قد جاءت بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضبُّ لا آكلُه ولا أحرِّمه".

وبهذا قال الشافعي ومالك؛ فإنهما يُبيحان أكلَ الضب، وحرَّمه أبو حنيفة.

* * *

٣١٦٢ - عن جابرٍ - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ أكلِ الهرَّةِ وَعن ثمنِها.

قوله: "نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها"، أكل الهرِّ حرامٌ بالاتفاق، وأما جواز بيعها وأكل ثمنها: فيه خلاف ذكرناه في (كتاب البيوع).

* * *

٣١٦٤ - عن خالدِ بن الوَليدِ - رضي الله عنه -: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ أكلِ لحُومِ

<<  <  ج: ص:  >  >>