للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفضى: إذا وصل، وأفضى به: إذا أوصله.

* * *

٢٢٢ - وقد روى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أَفْضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى ذكَرِهِ ليسَ بينَهُ وبينها شيءٌ فليتوضَّأْ".

قوله: "ليس بينه"، أي: بين ذَكَرٍ وبينَها، أو بين يدِه، "شيءٌ"؛ أي: ثوبٌ أو غيره، يعني: إذا أوصلَ يدَه إلى ذَكَرهِ من غير حاجزٍ فليتوضَّأْ.

قول محيي السنة في حديث طلق: أنه منسوخٌ، إنما قال هذا؛ لأن الخَطَّابيَّ هكذا قال، ودليلُ كونه منسوخًا أن طلقَ بن عليٍّ أتى رسولَ الله - عليه السلام - حين [كان] يبني مسجد المدينة، وبنيَ في السنة الأولى من الهجرة، وأسلم أبو هريرة عام خيبر، وهو في السَّنَة السابعة من الهجرة.

وقد روى أبو هريرة: "إذا أفضى أحدكم ... " إلى آخره.

فحديث أبي هريرة يَحْكُمُ ببطلان الوضوء بمسِّ الذَّكَر، وحديث طَلْقٍ يحكُمُ بأنه لا يبطلُ الوضوءُ بمسِّه، وهما متناقضان، وكل حديثين متناقضين يكون المتأخِّرُ منهما ناسخًا للمتقدِّم.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أنَّ طَلْقَ بن عليًّ عاد إلى رسول الله - عليه السلام - بعد إسلام أبي هريرة؛ فعلى هذا التقدير يكونُ حديثُ طَلْقٍ ناسخًا لحديث أبي هريرة، فقد تعارضَ احتمالُ كَوْنِ حديثِ طَلْقٍ ناسخًا ومنسوخًا.

واذا تعارضَ الاحتمالان سقطَ الاحتجاجُ بحديثِ طَلْقٍ وأبي هريرة كليهما.

ونعود إلى قول الصحابة، فنعملُ بقولهم.

وقول علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء وحذيفةَ وعمارِ بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين: أنه لا يبطل الوضوء بمسِّ الذكر؛ فوافقَ قولُ أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>