للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: "وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق"؛ يعني: صلى المغرب في اليوم الثاني في آخر الوقت، وهو قريبٌ من غروب الشفق.

قوله: "فأسفر بها"؛ أي: صلاها في وقت الإسفار، والإسفار: الضياء؛ يعني: صلى الصبح في اليوم الثاني حين ذهبت الظلمة.

قوله: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم"؛ يعني: بيَّنْتُ أول الوقت بما أدَّيْتُ الصلوات في اليوم الأول، وبيَّنت آخر الوقت بما أدَّيت الصلوات في اليوم الثاني، فالصلاة جائزةٌ في أول الوقت وأوسطه وآخره.

واعلم أن ما بيَّنه النبي - عليه السلام - من آخر الوقت هو آخرُ الوقت في الاختيار، وليس آخرَ الوقت في الجواز، بل تجوز صلاة الظهر ما لم يدخل في وقت صلاة العصر، ويجوز صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، وصلاة المغرب ما لم يغرب الشفق في أصح القولين، وهو الموافق لأكثر الأحاديث الواردة في بيان وقت المغرب، وتجوز صلاة العشاء ما لم يطلع الفجر الثاني، وصلاة الصبح ما لم تطلع الشمس.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٤٠٤ - عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَّني جِبرِيلُ عند بابِ البَيْتِ مَرَّتِيْنِ، فصلَّى بيَ الظُّهْرَ حِينَ زالَتِ الشَّمْسُ وكانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّراكِ، وصلَّى بيَ العَصْرَ حِينَ كانَ كُلُّ شيءٍ مثلَ ظِلِّه، وصَلَّى بيَ المَغْرِبَ حِينَ أفطَرَ الصَّائمُ، وصلَّى بيَ العِشاءَ حِينَ غابَ الشَّفقُ، وصلَّى بيَ الفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعامُ والشَّرابُ على الصَّائِمِ، وصلَّى بيَ الغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كانَ كُلُّ شيءٍ مِثْلَ ظلِّهِ، وصلَّى بيَ العَصْرَ حِينَ كانَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ، وصلَّى بيَ المَغْرِبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>