للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: هذا تصحيفٌ، بل الصواب: إذا آنَتْ، بوزن: حانت، من آن يئين أينًا: إذا دخل الوقت.

"الأيم": المرأة التي ليس لها زوج بكرًا كانت أو ثيبًا.

قوله: "وجدت لها كفؤًا"، (الكفء): المِثْل، والكفء في النكاح: أن يكون الرجل مثلَ المرأة في: الإسلام، والحرية، والصلاح، والنسب، وحسن الكسب، والعمل، فلا تزوَّج مسلمةٌ بكافرٍ، ولا حرةُ بعبدٍ، ولا صالحةٌ بفاسقٍ، ولا عَلَويةٌ أو هاشميةٌ أو مَن لها نسب مشهور معتبرٌ بمَن لم يكن نسبه مثلَ نسبها، ولا بنتُ فقيهٍ أو تاجرٍ أو مَن له حرفةٌ طيِّبة بمَن له حرفةٌ غيرُ طيِّبةٍ، كالحجَّام والدبَّاغ والحائك والحمَّامي وغير ذلك.

فإن كانت المرأة بالغة ورضيت هي ووليُّها بغير كفءٍ صح النكاح، إلا في تزويج المسلمة بالكافر؛ فإنه لا يصح النكاح، وإن كانت المرأة غيرَ بالغة، وزوَّجها وليُّها بغيرِ كفءٍ بطل النكاح عند الشافعي، وصحَّ عند أبي حنيفة، ولها خيارُ الفسخ بعد البلوغ عنده.

* * *

٤٢٣ - وقال عليه السلام: "الوقْتُ الأوَّلُ مِنَ الصَّلاةِ رِضْوانُ الله، والوقتُ الآخِرُ عَفْوُ الله"، رواه ابن عمر.

قوله: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله"، رواه ابن عمر.

قال أبو بكر الصدِّيق - رضي الله عنه -: الرضوان أحبُّ إلي من العفو.

فعند الشافعي: تعجيل الصلوات في أول الأوقات أفضل، إلا الظهر في

<<  <  ج: ص:  >  >>