للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سفيان الثوري وأحمد: إن الأقرأَ أَولى؛ لظاهر الحديث.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: الأفقهُ أَولى؛ لأن الحاجةَ في الصلاة إلى الفقه أكثرُ، أراد بـ (السُّنة): الأحاديث، وفي عهد الصحابة الأفقه هو الذي كان بالأحاديث أعلمَ.

والمراد بـ (الهجرة): الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، فمَن هاجَرَ أولاً فشرفُه أكثرُ من شرف مَن هاجر بعدَه، وبعد فتح مكة قد انقطعت الهجرة وبقي شرفُ المهاجرين في أولادهم؛ فولدُ مَن هاجَرَ آباؤه أولاً أَولى بالإمامة ممن هاجَرَ أبوه بعد ذلك إذا كانوا بالقراءة والفقه سواءً.

قوله: "فأقدمُهم"؛ أي: أكبرُ منهم في السِّنِّ.

قوله: "في سلطانه"؛ أي: في بلده، أو موضعٍ هو صاحب اليد فيه؛ يعني: السلطان أو نائبه أَولى بالإمامة من غيره إذا كان يعلم من القرآن والفقه قَدْرَ ما صحَّت به صلاته، وإن كان غيرُه أقرأَ أو أفقهَ، وكذلك صاحبُ البيتِ أحقُّ من غيره إذا علم ما صحَّت به صلاته، وإن كان غيرُه أعلمَ منه، وإن لم يعلم فمَن قدَّمَه بالإمامة فهو أَولى.

قوله: "على تَكْرمَته"؛ أي: على موضع أو شيءٍ له فيه إكرامٌ وعِزَّةٌ كسجَّادة أو سريرٍ، يعني: لا يقعدْ أحدٌ على سجادةِ أحدٍ أو سريرِه أو غيرِ ذلك إلا بإذنه.

* * *

٧٩٩ - وقال "وإذا كانوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بالإِمامَةِ أَقْرَؤُهُمْ".

قوله: "وأَحَقُّهُم بالإمامة أَقْرؤهم"، رواه أبو سعيد، وبهذا قال سفيان الثوري وأحمد، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما يقولان: الأفقه أَوْلَى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>