للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماعةِ، فكلُّ إمامٍ يفعلُ ذلك فكأنه منعَ الناسَ عن صلاة الجماعة.

(ما) في (أيُّكم ما صلَّى): زائدة.

* * *

٨١٢ - وقال: "يُصَلُّونَ لكم، فإن أَصابوا فلكم ولهم، وَإن أخطؤوا فلكم وعليهم".

قوله: "يُصَلُّون لكم"؛ يعني: أئمتُكم يُصَلُّون لكم وأنتم تُتَابعُونَهم، فإن أَصَابُوا فَلَكُم؛ أي: إن كانت صلاتُهم صحيحةً مُشتمِلَةً على الشرائط والأركانِ فلكم ولهم الأجرُ، فذكرَ (لكم) وترك (لهم) لعلمِ المخاطَبِ به؛ لأنه معلومٌ أنَّ صلاةَ الإمام إذا كانت صحيحةً يحصلُ له الأجرُ كما يحصُلُ للمأمومين بل أكثر.

قوله: "وإن أخطؤُوا فلكُم وعليهِم"؛ يعني: إذا كان في صلاة الإمامِ خَلَلٌ بأن كان جُنُبًا، أو مُحْدِثًا، أو نَجِسًا، ولم يعلم المأمومُ حالَه فللمأموم الأجرُ، وصلاتُه صحيحةٌ، وعلى الإمام الوزرُ إن كان عالمًا بكونِ نفِسه جُنُبًا أو مُحْدِثًا أو غير ذلك، وإن لم يعلَمْ حالَ نفسِه لم يكنْ عليه وِزْرٌ، ثم إذا علم لَزِمَه إعادةُ الصلاة.

* * *

٢٧ - باب ما على المَأْموم مِنَ المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق

(باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٨١٣ - قال البَرَاءُ بن عازِبٍ - رضي الله عنه -: كُنَّا نصلي خلفَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>