للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٦ - وقال البَراء بن عازِب: أَمَرَنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ، ونَهانا عن سبعٍ، أَمَرَنا بعِيادةِ المريض، واتباعِ الجنائزِ، وتشميت العاطِسِ، وردِّ السلام، وإجابةِ الداعي، وإبرار المُقْسِم، ونصر المظلوم، ونهانا عن خاتَم الذهب، وعن الحرير، والإسْتَبْرَق، والدِّيباج، والمِيْثَرة الحمراء، والقَسِّيِّ، وآنيةِ الفضة.

وفي روايةٍ: وعن الشرب في الفضة، فإنه مَنْ شَرِب فيها في الدُّنيا، لم يشرب فيها في الآخرة.

"وإبرار المُقْسِمِ"، (الإبرار): جعل اليمين صدقًا، و (المُقْسِم) بضم الميم وكسر السين: الحالف، مثال إبرار المقسِم: أن يقولَ زيدٌ مثلًا لعمرو: والله لا أذهبُ حتى تجيء معي، أو حتى تفعل كذا، فالمستحب لعمرو أن يفعل ذلك الفعل إذا لم يكن معصيةً؛ حتى يصير قَسَمُ زيد صدقًا.

ويحتمل أن يكون معنى (إبرار المقسم): تصديقه، مثل أن يقول أحد: والله فعلت كذا، أو ما فعلت كذا، فيعتقد كونه صادقًا، ولا يقول: إنه حلف كاذبًا.

"الإستَبْرَقُ والدِّيياج": نوعان من الإبريسَم.

"المِيْثَرة": وسادة توضع في السَّرج؛ ليكون موضع جلوس الراكب لينًا، فإن كان من الإبريسم حرم الجلوس عليه بأي لون كان، وإن لم يكن من الإبريسَم، فإن كان لونه أحمر فهو منهي عنه؛ لما فيه من الرعونة، وإن لم يكن أحمر فلا بأس به.

"القَسِّيِّ" بفتح القاف وتشديد السين والياء: ثياب منسوبة إلى القَس، وهي قرية من ناحية مصر، وكونه منهيًا؛ إما لكونه من الإبريسَم، وإما لكونه أحمر وإن لم يكن من الإبريسَم.

قوله: "لم يشرب فيها في الآخرة"؛ يعني: من اعتقد حِلَّها ومات على

<<  <  ج: ص:  >  >>