للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى للناس النَّجاشِيَّ اليومَ الذي ماتَ فيهِ، وخرجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بهم إلى المُصَلَّى، فصَفَّ بهم وكبَّر أربَعَ تكبيرات.

قوله: "نعى للناس النجاشي"، أي: أخبرنا الناس بموت النجاشي.

وهذا الحديث يدل على جواز النعي، وبه قال الشافعي وأكثرُ أهل العلم، وكره قومٌ النعي.

ويدل أيضًا على جواز الصلاة على الغائب، وبه قال الشافعي، ويتوجَّهون القبلةَ لا بلدَ الميت.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الصلاة على الغائب.

والنجاشي كان ملك الحبشة، وكان مسلمًا يكتم إسلامه؛ لأن قومه كانوا كفارًا، فلمَّا مات لم يصلِّ عليه أحد، فأخبر جبريلُ النبيَّ - عليه السلام - بموته، فصلى رسول الله - عليه السلام - مع الصحابة عليه.

* * *

١١٧٤ - ورُوي: أن زيدَ بن أرقَم كبَّر على جنازةٍ خمسًا، وقال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكَبرُها.

قوله: "أن زيدًا كبر على جنازة خمسًا ... " إلى آخره.

رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد، والمراد بـ (زيد) هنا: زيد بن أرقم.

وبهذا قال حذيفةُ، ولم يعمل به واحد من الأئمة، لكن لو كبَّر الإمام خمسًا لم تبطُل صلاته على الأصح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>