للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وشق الجيوب"؛ أي: خرق ثوبه عند البكاء.

"ودعا بدعوى الجاهلية"؛ أي: وقال عند البكاء ما يقول به أهل الجاهلية ممَّا لا يجوز في الشرع.

روى هذا الحديث عبد الله بن مسعود.

* * *

١٢٢٥ - وقال: "أنا بريءٌ ممن حَلَقَ، وسَلَقَ، وخَرَقَ".

قوله: "حلق"؛ أي: حلق رأسه عند المصيبة، وكان عادةُ العرب إذا مات لأحدهم قريبٌ أن يحلق رأسه، كما أن عادة العجم قطعُ بعض شعر الرأس.

"سلق"؛ أي: رفع صوته بالبكاء وقال ما لا يجوز، فإن لم يقل بلسانه قولاً قبيحًا لا بأس بالبكاء.

"وخرق"؛ أي: شق ثوبه بالمصيبة.

روى هذا الحديث أبو موسى الأشعري.

* * *

١٢٢٦ - وقال: "أربعٌ في أُمَّتي من أمرِ الجاهليةِ لا يَتْرُكُونَهن: الفخْرُ في الأَحسابِ، والطَّعنُ في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنُّجومِ، والنِّياحةُ.

وقال: "النائحةُ إذا لم تَتُبْ قبلَ موتِها، تُقامُ يومَ القيامَةِ وعليها سِرْبالٌ من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ".

قوله: "الفخر في الأحساب"، (الأحساب): جمع حَسَب، وهو ما يَعُدُّه الرجل من الخصال التي تكون فيه كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك؛ يعني: تفضيلُ الرجل نفسَه على غيره ليَحْقِرَه لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>