للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستثناء من العدد]

جاء ذلك في قوله تعالى: {فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [٢٩: ١٤]. في الكشاف ٣: ١٨٦: «فإن قلت: هلا قيل: تسعمائة وخمسين سنة؟

قلت: ما أورده الله أحكم؛ لأنه لو قيل كما قلت لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك، وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد، إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا، وأملأ بالفائدة».

وفي البحر ٧: ١٤٥: «والاستثناء من الألف استدل به على جواز الاستثناء من العدد، وفي كونه ثابتا من لسان العرب خلاف مذكور في النحو، وقد عمل الفقهاء المسائل على جواز ذلك».

وفي البرهان ٤: ١٢٠ «ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا لما دخلها الاستثناء ...

والجواب: أن التجوز قد يدخل في الألف، فإنها تذكر في سياق المبالغة للتكثير، والاستثناء رفع لذلك».

من شواهد النحو:

نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ما خر في اليم مشحونا

وظل يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسينا

ولم ينسب لقائل معين. العيني ٣: ١٤٩.

[استثناء النصف فأكثر]

١ - لا يمتنع استثناء النصف، خلافا لبعض البصرية، [شرح الرضي للكافية ١: ٢٢٠].

٢ - لا يمتنع استثناء الأكثر؛ نحو: له علي عشرة إلا سبعة أو ثمانية؛ وفاقا للكوفيين، شرح الرضي للكافية [١: ٢٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>