للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الرابع والأربعون

النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» [رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ] (١).

لا داعي لاستثناء النسائي، الحديث أخرجه النسائي وهذا سبق قلم من الحافظ فالصحيح رواه الخمسة فقد أخرجه في سننه والحديث منقطع لأنه من طريق الحسن العرني عن ابن عباس كما قال أحمد إنه منقطع.

والحديث هذا ضَعَّفَه البخاري في «التاريخ الأوسط» المسمى بـ «التاريخ الصغير» غلطًا - مطبوع في مجلدين - وصوابه «التاريخ الأوسط».

وهذا الحديث جاء من طرق عن ابن عباس، ولكن كلها معلولة وكلها لا تسلم من مقال، وقول الحافظ: (وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا) فيه نظر، حتى لو سلم ذلك ففيها مخالفة لما في الصحيح!! والصحيح أن من تعجل من الضَّعفة إنه يجوز له أن يرمي قبل طلوع الشمس.

وشيخنا ابن باز - رحمه الله - يحمل هذا الحديث لو صح على أنه على الاستحباب.

فالخلاصة: أن الأفضل ترك الرمي حتى تطلع الشمس، ولو رمى قبل ذلك لا بأس.


(١) رواه أبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وأحمد (١/ ٢٣٤، ٣١١، ٣٤٣)، لكن بسند فيه انقطاع؛ لأن فيه الحسن العرني وهو لم يسمع من ابن عباس.
وهناك طريق آخر: عند أبي داود (١٩٤١)، والنسائي (٥/ ٢٧٢)، لكن علته أن فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرح بالتحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
وهناك طريق آخر: عند أحمد (١/ ٣٢٦)، والترمذي (٨٩٣)، لكن فيه انقطاع؛ لأن الحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث.

<<  <   >  >>