للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الخامس والستون]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).

وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - (أُمِرَ) له حكم الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل جاء في بعض ألفاظه: «لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت» وقد أخرج مسلم اللفظين من وجهين عن طاوس عن ابن عباس.

وفي الحديث: الأمر بطواف الوداع لمن أراد الارتحال؛ لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، فهو ليس من أعمال الحج، ولكن: إذا فرغ الإنسان من أعمال الحج وأراد أن يسافر فإنه يطوف الوداع.

وإذا قلنا أن هذا من واجبات الحج فليزمه وإن مكث بعد الحج شهر أو شهرين يلزمه طواف الوداع، ولكن الصحيح إنه إن كان حاجًّا فأراد أن يرجع فعليه أن يطوف، وأما إذا كان معتمرًا أو أقام إقامة طويلة ثم ارتحل فليس حينئذ حاجًّا فلا يلزمه طواف الوداع إلا على القول بوجوبه مطلقًا، والصحيح أنه واجب في الحج لمن أرتحل أما في العمرة أو من أتى مصليًا أو مجاورا فارتحل فليس عليه طواف وداع.

وفي الحديث: أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض وكذا النفساء فينفران ولا وداع عليهما.


(١) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

<<  <   >  >>