للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يسيل الطيب بنفسه؛ لأجل الحَر أو ما أشبه ذلك فيسيل من اللحية على الصدر مثلًا، فهذا لا بأس به وجاء به النص.

٣ - أن ينتقل الطيب بمقتضى ما يسوغ شرعًا (كالوضوء)، فلو مسح رأسه ثم غسل رجليه فانتقل الطيب لهما، فهذا بمقتضى أمر الشارع بالوضوء، وكذلك انتقل بما يسوغ عادة كحك رأسه فيعلق بيده فلا بأس.

وفيه أن التطيب عند التحلل الأول سنة قد يغفل عنها كثير من الناس، فإذا رمى وحلق فإنه يتطيب وهذا سنة، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطيب وهي - رضي الله عنها - عبَّرت بقولها: (كُنْتُ) مع أن هذا لم يقع إلا مرة واحدة، والأصل في لفظ: (كان، يكون، كنت) أنها تدل على الشيء الأغلبي لا الشيء الدائم، ولا على الشيء الذي يقع مرة أو مرتين ما لم يقيد بقرائن وهنا مقيد بالواقع.

<<  <   >  >>