للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الحديث، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه الشافعي من طريق مالك.

قال الخطابي (١): وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به، وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولًا لبني زهرة، معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلومة انتهى كلامه.

وما قاله الخطابي صحيح، وقد صحح الحديث مع الترمذي، الحاكم، وذكر مسلم بن الحجاج في كتاب الكنى (٢) أبا عياش وقال: سمع من سعد بن أبي وقاص.

قوله: أينقص الرطب إذا يبس: سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم لا سؤال استفهام، لأنَّ انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى.

٢٠٧٢ - وروى سعيد بن المسيّب مرسلًا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية.

قلت: رواه الشافعي عن مالك (٣) عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، قال البيهقي: وقد صح من حديث الحسن عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع الشاة باللحم، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولًا، ومن لم يثبته فهو


(١) معالم السنن (٣/ ٦٧).
(٢) انظر الكنى والأسماء (١/ ٦٣٦) رقم (٢٥٩١).
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١١٨)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥) رقم (٦٤) (٦٦)، والبيهقيُّ (٥/ ٢٩٦)، ومرسل القاسم بن أبي بزّة أخرجه الشافعي في المسند (٢/ ١٤٥ رقم ٤٨٤)، وقول أبي بكر أيضًا برقم (٤٨٥)، انظر الإرواء (١٣٥١).