للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة يرفعه. (١)

وفي بعض الروايات ثمَّ يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.

وخشبه: قال القاضي عياض (٢) روينا في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات خشبة بالإفراد، وخشبه بالجمع، قال الطحاوي: قد سئل الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى فقالا: خشبة بالتنوين على الإفراد، وأكتافكم: هو بالتاء المثناة من فوق أي بينكم، قال القاضي عياض: وقد رواه بعض رواة الموطأ بالنون ومعناه أيضًا، بينكم، وذهب أبي حنيفة إلى أن هذا للندب وهو أصح القولين عند الشافعي وأصحاب مالك، وقال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث يجب على الجار أن يمكن جاره من ذلك لظاهر الحديث.

٢١٩٠ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع".

قلت: رواه البخاري ومسلم في البيوع من حديث أبي هريرة يرفعه. (٣)

وأما قدر الطريق: فإن جعل الرجل بعض أرضه طريقًا مسبلة فقدرها إلى خيرته وليس هذه الصورة مراده في الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع وهذا مراد الحديث، ولو وجدنا طريقًا مسلوكًا تزيد على سبعة أذرع فليس لأحد أن يستولي على شيء منها.


(١) أخرجه مالك (٢/ ٧٤٥)، والبخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، وأبو داود (٣٦٣٤)، والترمذي (١٣٥٣)، وابن ماجه (٢٣٣٥).
(٢) إكمال المعلم (٥/ ٣١٧)، والمشارق (١/ ٢٤٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣).