للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم وأبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في المزارعة من حديث طاووس به واللفظ للشيخين. (١)

٢٢٠٠ - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه".

قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم في البيع والنسائي في المزارعة وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر يرفعه. (٢)

٢٢٠١ - ورأى سكة وشيئًا من آله الحرث فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يدخل هذا بيتَ قوم، إلا دخله الذل".

قلت: رواه البخاري في المزارعة من حديث أبي أمامة. (٣)

[من الحسان]

٢٢٠٢ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته". (غريب).

قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث رافع بن خديج، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله عنه، وقال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والترمذي (١٣٨٥)، وابن ماجه (٢٤٥٦)، والنسائيّ (٧/ ٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٤٠) و (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦)، والنسائي (٧/ ٣٦، ٣٧، ٣٨)، وابن ماجه (٢٤٥١).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٢١).