للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٣٨ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء".

قلت: رواه البخاري والترمذي والنسائيُّ في الهبة من حديث ابن عباس. (١)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ليس لنا مثل السوء، أي لا ينبغي لنا أن نتصف بصفة نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها.

٢٢٣٩ - أن أباه أتى به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: "أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا، قال: "فارجعه".

قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في الهبة من حديث النعمان بن بشير. (٢)

قوله: إني نحلت ابني، قال الجوهري وغيره (٣): النحلى بضم النون وسكون الحاء المهملة على وزن فعلى: العطية ابتداء من غير عوض، يقال نحله نُحلًا بالضم، والنحلة: بالكسر العطية.

وفي الحديث دليل على أنه ينبغي أن يسوى بين الأولاد في الهبة، ويهب لكل واحد مثل الآخر، ولا يفضل، ويسوى بين الذكر والأنثى ولو فضل أو وهب لبعض دون بعض فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك أنه: مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة، وقال أحمد وإسحاق وداود: حرام واحتجوا برواية: "لا أشهد على جور" واحتج الشافعي بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشهد على هذا غيري"، ولو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا الكلام، فإن قيل: قاله تهديدًا، قلنا: الأصل في كلام الشَّارع على هذا، وأما قوله: لا


(١) أخرجه البخاري (٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٢)، وأبو داود (٣٥٣٨)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائيّ (٦/ ٢٦٧)، وابن ماجه (٢٣٨٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣)، والترمذي (١٣٦٧)، وابن ماجه (٢٣٧٥)، والنسائيّ (٦/ ٢٥٩، ٢٦٠).
(٣) الصحاح للجوهري (٥/ ١٨٢٦).