للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تزوجها استحقت عليه المهر، وإن تزوجها على قيمتها التي استحقها عليها، فإن كانت معلومة صح الصداق، وإن كانت مجهولة فلا، في الأصح، وقال أحمد وأبو يوسف وجماعة: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق أخذًا بظاهر لفظ الحديث. (١)

٢٤٠٤ - أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال، يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبُسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن.

قلت: رواه البخاري في غزوة خيبر من حديث أنس، ولم يخرج مسلم هذا اللفظ. (٢)

٢٤٠٥ - أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمُدّين من شعير.

قلت: رواه البخاري في باب: من أولم بأقل من شاة، من حديث صفية بنت شيبة ولم يخرجه مسلم. (٣)

تنبيه: اختلف الحفاظ في حديث البخاري هذا، هل هو مُرسل أو مسند؟ وذلك بسبب اختلافهم في صفية بنت شيبة هل هي صحابية؟ قال الدارقطني: ولا يصح رؤيتها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكرها ابن عبد البر في الصحابة. (٤)

وقد أخرج أبو داود وابن ماجه (٥) عن صفية بنت شيبة أنها قالت: لما اطمأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة عام الفتح، طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن في يده،


(١) انظر: المنهاج للنووي (٩/ ٣١٤ - ٣١٥).
(٢) أخرجه البخاري (٤٢١٣).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٧٢).
(٤) وصفية بنت شيبة بن عثمان لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفيها خلاف، انظر تهذيب الكمال (٣٥/ ٢١١)، والإصابة (٤/ ٣٤٨)، وأسد الغابة (٧/ ١٧٢)، وتحفة الأشراف (١١/ ٣٤٢).
(٥) أخرجه أبو داود (١٨٧٨)، وابن ماجه (٢٩٤٧) بإسناد صحيح.