للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أهل اللغة: العوج: بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود ونحو ذلك، وبالكسر ما كان من كلام أو معاش أو دين. يقال: فلان في دينه عوج بالكسر. وقال صاحب المطالع: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخص مرئي، وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام، وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال: كلاهما بالكسر. انتهى كلام النووي.

٢٤٢٦ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يفْرَكْ مؤمن مؤمنةً، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر".

قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (١)

ويفرك: بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما، قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء، يفركه بفتحها إذا أبغضه، والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض، قال القاضي (٢): هذا ليس هو على النهي بل هو خبر أي لا يقع منه بغض تام لها، قال: وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم، ولهذا قال: إن كره منها خلقًا رضي منها آخر.

قال النووي (٣): وما قاله ضعيف أو غلط، والصواب أنه نهي، أي لا ينبغي أن يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقًا يكرهه وجد فيها خلقًا مرضيًا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة أو نحو ذلك، وهذا الذي ذكرته متعين لوجهين، أحدهما: أن المعروف في الروايات "لا يفرك" بإسكان الكاف لا برفعها، وهذا يتعين فيه النهي، ولو روي مرفوعًا لكان نهيًا بلفظ الخبر، والثاني: أنه وقع


(١) أخرجه مسلم (١٤٦٩).
(٢) انظر: إكمال المعلم (٤/ ٦٨٠).
(٣) انظر: المنهاج للنووي (١٠/ ٨٥ - ٨٦).