للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: غير مشقوق عليه أي في الخدمة لا يحمّل منها فوق ما يلزمه، بل يكلف بقدر ماله فيه من الرق.

٢٥٤٦ - أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزّأهم أثلاثًا ثم أفرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا.

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري مسلم في النذور وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث عمران بن حصين. (١)

قوله: فجزأهم: هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان ومعناه: قسمهم.

قوله: وقال فيه قولًا شديدًا: أي قال في شأنه قولًا شديدًا كراهية لفعله، وتغليظًا عليه وقد جاء في رواية أخرى.

٢٥٤٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيُعتقه".

قلت: رواه مسلم في العتق من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (٢)

ويجزئ: بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه، واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: من ملك أحدًا من أصوله أو فروعه عتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج إلى إنشاء عتق، وأجابوا عن ظاهر الحديث بأنه لما تسبب في شرائه الذي يترتب العتق عليه أضيف العتق إليه، هذا على المشهور في رواية فيعتقه بالنصب، وبعض الناس قال: إنه مرفوع


(١) أخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأبو داود (٣٩٥٨)، والنسائي (٤٩٧٤)، والترمذي (١٣٦٤)، وابن ماجه (٢٣٤٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٠).