للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٦٤ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على ملة غير الإسلام كاذبًا، فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنًا، فهو كقتله، ومن قذف مؤمنًا بكفر، فهو كقتله، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قِلَّة".

قلت: رواه البخاري في الأدب من حديث ثابت بن الضحاك يرفعه، إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن ادعى دعوى كاذبة .... " إلى آخر الحديث، فإنها ليست في البخاري بل هي في مسلم، ورواه مسلم في الأيمان إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قذف مؤمنًا فهو كقتله" فإنها في البخاري، وليست في مسلم، فتلخص أن مجموع الحديث في الصحيحين، لكنه ليس بجملته في واحد منهما كما أورده المصنف. (١)

وقد اختلف العلماء فيما إذا حلف الرجل بغير ملة الإسلام، فمَال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ففعل، فقالت الحنفية وجماعة: عليه كفارة يمين، وقال مالك والشافعي وجماعة: لا كفارة عليه، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم فليقل: لا إله إلا الله، فجعل ذلك كفارة له، لكنه يلزمه التوبة، وإنما أمره بكلمة التوحيد، لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف بملة غير الإسلام أو علق الإسلام أمر أن يتدارك ذلك بكلمة التوحيد.

قوله: فهو كما قال، يعني إن نوى التعليق أو استحل ذلك.

قوله: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه فيصح نذره، مثاله إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة وهو في ذلك الحال، لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شفي مريضه ثبت النذر في ذمته.


(١) أخرجه البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠).