للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نذر الذبح فيه، أما لو نذر الذبح ببلد ولم ينو تفرقة اللحم، لم يلزمه الذبح إلا إذا نذر ذبح أضحية، أو هدي بمكة وأطلق فإنه يلزمه الذبح بها، وتفرقة اللحم على أهلها.

٢٥٩٠ - أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدُّف؟، قال: "أوفي بنذرك"، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية؟ قال: "لصنم؟ " قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس في سنده إلا ما قيل في عمرو بن شعيب، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بريدة (١) وقال: رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعض مغازيه فجاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن نذرت فافعلي، وإلا فلا"، فقالت: إني كنت نذرت، فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضربت بالدف.

قال الخطابي (٢): ضرب الدف ليس مما يعد من الطاعات التي تتعلق بها النذور وأحسن حالة أن يكون مباحًا. غير أنه لما اتصل بإظهار المسرة والفرح بمقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سالمًا من غزواته وكان فيه مساءة للكفار، وإرغام المنافقين صار فعله قربه، ولهذا استحب في العرس لما فيه من إظهار المباح والخروج من معنى السفاح.

قوله: قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا، تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.

٢٥٩١ - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: "يجزي عنك الثلث".

قلت: رواه أبو داود هنا عن عبيد الله بن عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) أخرجه أبو داود (٣٣١٢)، وابن حبان (٤٣٨٦) وإسناده صحيح.
(٢) معالم السنن (٤/ ٥٥).