للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: كل دابة مرمية، قال في النهاية (١): يريد أن دخولهم في الدين مثل خروجهم منه، لم يتمسكوا منه بشيء كالسهم الذي دخل في الرمية، ومرق منها ولم يعلق به منها شيء، وقال الخطابي (٢): أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وقبول شهادتهم، وسئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقيل: أكفارهم؟ فقال: من الكفر فروا، قيل: أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا، وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلًا، فقيل: ما هم؟ فقال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا.

٢٦٧٥ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تكون في أمتي فرقين، فتخرج من بينهما مارقة، يلي قتلهم أولاهم بالحق".

قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث أبي سعيد ولم يخرجه البخاري بتمامه. (٣)

قوله - صلى الله عليه وسلم -: فيخرج من بينهما مارقة إلى آخره، عبر بالمارقة الخوارج تلى قتل الخوارج أولى أمتي بالحق، هذا معناه.

٢٦٧٦ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

قلت: رواه البخاري في مواضع منها في العلم ومسلم في الإيمان والنسائي في العلم وابن ماجه في الفتن. (٤)

قال في النهاية (٥): قيل أراد لابسي السلاح، يقال: كفر فوق دِرْعه فهو كافر، إذا لبس فوقها ثوبًا كأنّه أراد بذلك النهي عن الحرب، وقيل معناه: لا تعتقدوا تكفير الناس


(١) انظر: النهاية (٤/ ٣٢٠)، و (٢/ ٢٦٨).
(٢) انظر ما ذكره النووي حول تكفير الخوارج في المنهاج (٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وقال في (٧/ ٢٣١): وأن الصحيح عدم تكفيرهم.
(٣) أخرجه مسلم (١٠٦٤).
(٤) أخرجه البخاري (١٢١) و (٧٠٨٠)، ومسلم (٦٥)، والنسائي في الكبرى (٥٨٨٢)، وابن ماجه (٣٩٤١).
(٥) النهاية (٤/ ١٦٠).