للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، وقد بينا علة الحديثين جميعًا في الكتاب انتهى كلام الترمذي. (١)

وقد حكى أيضًا غير الترمذي الإجماع على أنه لا يقتل بشربها وحكى القاضي عياض (٢) عن طائفة شاذة أنهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مرات، وهذا قول باطل لمخالفته إجماع الصحابة ومن بعدهم.

٢٧٤١ - كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: "اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتَخة، ثم أخذ رسول - صلى الله عليه وسلم - ترابًا من الأرض، فرمى به في وجهه.

قلت: رواه أبو داود والنسائي (٣) هنا من حديث عبد الرحمن بن الأزهر ولم يذكر أبو القاسم تخريج النسائي له وسكت أبو داود على الحديث.

والميتخة: قال ابن الأثير (٤): هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها، فقيل: هي بكسر الميم وتشديد التاء ثالثة الحروف. وبفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون التاء ثالثة الحروف قيل الياء آخر الحروف وبكسر الميم وتقديم الياء آخر الحروف ساكنة على التاء، قال الأصمعي: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل، وأصل العرجون، وقيل اسم للعصا, وقيل: القضيب الدقيق اللين، وقيل: كل ما ضرب به من جرايد وعصا ودرة وغير ذلك.


(١) المصدر السابق (٦/ ٢٢٧).
(٢) إكمال المعلم (٥/ ٥٤٠ - ٥٤١).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٤٨٧)، والنسائي (٥٢٨١) وإسناده حسن والمراد بأبي القاسم وابن عساكر في أطرافه والمزي والحافظ ابن حجر نسباه إلى النسائي مع أبي داود، انظر: تحفة الأشراف (٧/ ١٩١) رقم (٩٦٨٥).
(٤) النهاية (٤/ ٢٩٢).