للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري في الجهاد، وفي الجزية، وفي المغازي، ومسلم في الوصايا، وأبو داود في الخراج، والنسائي في العلم أربعتهم من حديث ابن عباس. (١)

والثالثة: قيل: هي تجهيز أسامة، وقيل: يحتمل أنها قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتخذوا قبري وثنًا"، وفي الموطأ ما يشير إلى ذلك. (٢)

"وجزيرة العرب": قال الأصمعي: هي ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام، وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار بها من نواحيها، وانقطاعها عن المياه العظيمة.

قال النووي (٣): وحكى الجوهري عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة، والصحيح المعروف أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن.

وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي فأوجبوا إخراج الكفار منها، لكن خص الشافعي ذلك بالحجاز وهو عنده "مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره من هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور في كتبه، ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا يمكنوا من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام.

قال الشافعي: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير.

وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم، وحجتنا قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.


(١) أخرجه البخاري في الجهاد (٣٠٥٣)، وفي الجزية (٣١٦٨)، وفي المغازي (٤٤٣١)، ومسلم (١٦٣٧)، وأبو داود (٣٠٢٩)، والنسائي في الكبرى (٥٨٥٤).
(٢) انظر: المنهاج للنووي (١/ ١٣٦١)، وفتح الباري (٨/ ١٣٥)، وشرح السنة للبغوي (١١/ ١٨٣).
(٣) المنهاج (١١/ ١٣٥ - ١٣٦)، وانظر للتفصيل حول الجزيرة كتاب: صفة الجزيرة للدكتور/ بكر أبو زيد.