للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب ما يحل أكله ويحرم]

[من الصحاح]

٣١٦٨ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".

قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث أبي هريرة، ولم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا. (١)

٣١٦٩ - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث ابن عباس، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الطير. (٢)

قال في شرح السنة (٣): "أراد - صلى الله عليه وسلم - ما يعدو بنابه على الناس وعلى أموالهم، والمخلب: بكسر الميم وفتح اللام وهو بمنزلة الظفر للإنسان.

٣١٧٠ - قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية.

قلت: رواه الشيخان في الذبائح، والنسائي في الصيد من حديث أبي ثعلبة الخشني. (٤)

٣١٧١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.

قلت: رواه البخاري في المغازي وهو أيضًا ومسلم في الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد كلهم من حديث جابر. (٥)


(١) أخرجه مسلم (١٩٣٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٣٤).
(٣) شرح السنة (١١/ ٢٣٤).
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦)، والنسائي (٧/ ٢٠١).
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١)، وأبو داود (٣٧٨٨)، والنسائي (٧/ ٢٠١).