للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه البخاري في الذبائح وفي المغازي، ومسلم في الصيد، وأبو داود في الأطعمة من حديث جابر. (١) وهذا دليل الشافعي لجواز أكل السمك الطافي.

٣١٧٩ - أن رسول الله قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء".

قلت: رواه البخاري في بدء الخلق، وابن ماجه في الطب كلاهما من حديث أبي هريرة. (٢)

٣١٨٠ - أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه".

قلت: رواه البخاري في الطهارة وفي الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والترمذي فيه والنسائي في الذبائح كلهم من حديث ابن عباس عن ميمونة. (٣)

٣١٨١ - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطُّفْيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل". فقال أبو لبابة: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر.

قلت: رواه البخاري في بدء الخلق وقال فيه بعد قوله "ويستسقطان الحبل" قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك ... الحديث.

ومسلم في قتل الحيات، وأبو داود في الأدب، ولم يقولا: "بعد ذلك"، ثلاثتهم من حديث ابن عمر. (٤)


(١) أخرجه البخاري في المغازي (٤٣٦٢) وفي الذبائح (٥٤٩٣)، ومسلم (١٩٣٥)، وأبو داود (٣٨٤٠).
(٢) أخرجه البخاري في الطب (٥٧٨٢)، وفي بدء الخلق (٣٣٢٠)، وابن ماجه (٣٠٥٥).
(٣) أخرجه البخاري في الذبائح (٥٥٣٨)، وفي الطهارة (٢٣٥)، والنسائي (٧/ ١٧٨)، وأبو داود (٣٨٤١)، والترمذي (١٧٩٨).
(٤) أخرجه البخاري (٣٢٩٧) (٣٢٩٨)، ومسلم (٢٢٣٣)، وأبو داود (٥٢٥٢).