للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال النووي (١): ومن ادعى نسخًا أو غيره فقد غلط غلطًا فاحشًا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ، وأنى له بذلك، وفعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك لبيان الجواز، وليس بمكروه في حقه، بل البيان واجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وقد بين بالفعل، فكيف يكون مكروهًا بخلاف غيره - صلى الله عليه وسلم - فإنه مكروه في حقه.

٣٤١٥ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فسلم، فرد الرجل، وهو يحوّل الماء في حائط، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان عندك ماء بات في شنةٍ، وإلا كرعنا"، فقال: عندي ماءٌ بات في شن. فانطلق إلى العريش، فسكب في قدح ماءً، ثم حلب عليه من داجن، فشرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشرب الرجل الذي جاء معه.

قلت: رواه البخاري في باب شرب اللبن بالماء وفي غيره، من حديث جابر ولم يخرجه مسلم. (٢)

والشنّ والشنّة: القربة الخلقة وهي أشد تبريدًا للماء من الجدد، والجمع الشنان (٣)، و"إلا كرعنا" أي شربنا الماء بأفواهنا من غير شرب بإناء ولا بكف، وسمي شرب البهائم كرعًا لأنها تدخل في الماء أكارعها.

والعريش: المسقف من البستان بالأغصان. وأكثر ما يكون في الكرم.

٣٤١٦ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

قلت: رواه البخاري في الأشربة، ومسلم في اللباس، والنسائي في الوليمة وابن ماجه في الأشربة كلهم من حديث أم سلمة ترفعه. (٤)


(١) المنهاج (١٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٦١٣).
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٥٠٦).
(٤) أخرجه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥)، وابن ماجه (٣٤١٣)، والنسائي في الكبرى (٦٨٧٣).