للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صحيحان، ولا سبيل إلى تضعيف أحدهما، فهما ثابتان في الصحيحين، وقد تختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار، وفي مذهبنا وجهان: أصحهما أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالرينة كذا نقل النووي. (١)

وقال البغوي (٢): كان آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسه في اليسار، قلت: وهذا إن صح دل على أن لبسه في اليسار أفضل، والله أعلم.

٣٥١٥ - قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: أبو داود في الخاتم والنسائي في الزينة والباقون في اللباس من حديث علي بن أبي طالب. (٣)

قال النووي (٤): أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها كراهة تنزيه.

[من الحسان]

٣٥١٦ - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتختم في يمينه.


(١) المنهاج (١٤/ ٧٣).
(٢) شرح السنة (١٢/ ٧٠ - ٧١).
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٧٨)، والترمذي (١٧٨٦)، وابن ماجه (٣٦٤٨)، وأبو داود (٤٢٢٥)، والنسائي (٨/ ١٧٧).
(٤) المنهاج (١٤/ ٧١).