للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعبد الله بن مسلم قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. (١)

والشبه: بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة، وبكسر الشين وإسكان الباء ضرب من النحاس، وكره الحديد من أجل سهولة ربحه، وقيل: معنى "حلية أهل النار" أنه زي يخص الكفار وهم أهل النار.

قال الشيخ الإمام الأجل رضي الله عنه: وقد صح عن سهل بن سعد في الصداق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "التمس ولو خاتمًا من حديد".

قلت: الأمر كما قال الشيخ، وحديث سهل بن سعد رواه الشيخان في النكاح، والله أعلم. (٢)

٣٥٢١ - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكره عشر خلال: الصفرة، -يعني الخلوق -، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرُّقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير محله، وفساد الصبي غير محرمه.

قلت: رواه أبو داود هنا، والنسائي في الزينة من حديث القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود يرفعه. (٣)

قال البخاري (٤): القاسم بن حسان: سمع زيد بن ثابت عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود، ولا نعلم سمع من عبد الرحمن أم لا؟، وقال البخاري أيضًا في ترجمة عبد الرحمن: روى عنه القاسم بن حسان، لم يصح حديثه في الكوفيين،


(١) هو عبد الله بن مسلم السلمي أبو طيبة، قال الحافظ: صدوق يهم، التقريب (٣٦٤٢).
(٢) وقد سبق في كتاب النكاح. وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٧٢): لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. وانظر: شرح السنة للبغوي (١٢/ ٥٩). وقال الشيخ الألباني: ولا تعارض بينه وبين حديث سهل، كما بينته في "آداب الزفاف" (ص ٢١٨)، هداية الرواة (٤/ ٢٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٢٢٢)، والنسائي (٨/ ١٤١) وإسناده ضعيف.
(٤) انظر: التاريخ الكبير (٥/ ٢٧٠).