للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام. (١)

حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود بهذا اللفظ ورواه مسلم ولفظه إنما الماء من الماء. (٢)

٢٩٣ - قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نعم إذا رأت الماء، فغَطّت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: "نعم، تربت يمينك فبم يشبها ولدها" إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمِنْ أيهما علا أو سبق يكون منه الشَّبَه".

قلت: رواه مسلم في الطهارة والنسائي في عشرة النساء (٣) من رواية أنس أن أم سليم حدثته أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - وروياه أيضًا من حديث أنس أن أم سليم جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مختصرًا، ولم يخرج البخاري عن أنس في هذا شيئًا إنما خَرّج هو ومسلم (٤) حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه، وليس فيه ذكر صفة ماء الرجل وماء المرأة ولم أقف في روايات مسلم على لفظة "فغطت أم سلمة وجهها" إنما روى هذه اللفظة البخاري في كتاب العلم، فركّب الشيخ من رواية الشيخين هذا اللفظ من حديثين لأنه قصد حكاية الواقعة، ولذلك قال وقالت أم سليم: ولم يضف إلى رواية صحابي بعينه فليتنبه لذلك فإنه مهم والله أعلم.

٢٩٤ - "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اغتسل من الجنابة بدأ فَغَسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلّل بها أصول شعره، ثم


(١) أخرجه الترمذي (١١٢).
(٢) أخرجه مسلم (٣٤٣)، وأبو داود (٢١٧) وانظر الاستذكار (٣/ ٨٢)، وفيض القدير شرح الجامع الصغير (٢/ ٥٦١)، وإكمال المعلم (٢/ ١٩٣ - ١٩٧).
(٣) أخرجه مسلم (٣١١)، والنسائي في الكبرى (٩٠٧٦) (٩٠٧٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣).