للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٢ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده".

قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أبي هريرة يرفعه. (١)

[من الحسان]

٣٧٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأ يوم الجمعة فيها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغُسل أفضل".

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم من حديث الحسن عن سمرة (٢) وقال الترمذي: حسن، قال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: الحسن عن سمرة ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة وهذا آخر كلامه، وقد قيل: أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا ولا لقيه وقيل إنه سمع منه، ومنهم من عيّن سماعه بحديث العقيقة كما ذكره النسائي.

٣٧٤ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من غَسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ".

قلت: رواه أبو داود والترمذي (٣) ولفظه: "من غسله الغسل ومن حمله الوضوء" كلاهما في الجنائز من حديث أبي هريرة وحسّنه الترمذي، وضعفه الجمهور وبسط


(١) أخرجه البخاري (٨٩٧)، ومسلم (٨٤٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (٣/ ٩٤) قال ابن دقيق العيد: ولأصحاب الحديث فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لم يسمع منه (أي الحسن عن سمرة). الثاني: إجراء حديثه على الاتصال. الثالث: قال النسائي: الحسن عن سمرة كتاب ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. ثم ذكره طرق أخرى لهذا الحديث، الإمام (٣/ ٤٩ - ٥١) وانظر كذلك التلخيص الحبير (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٦١، ٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣) ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٦٩). في إسناده اضطراب قال أبو حاتم: رفعه خطأ إنما هو موقوف لا يرفعه الثقات أهـ. وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز.
وقد حسن الحديث الترمذي وصححه ابن حبان وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٣٦ - ٢٣٩): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا.