للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٤ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (١) كلهم في الطهارة من حديث ابن عباس وقال: كذا قال علي بن بذيمة: عن مقسم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: وهذا مرسل، قال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمره أن يتصدق بخُمسَ دينار انتهى كلام أبي داود، قال المنذري: وهذا معضل وأخرجه الترمذي وابن ماجه مرفوعا وأخرجه النسائي مرفوعا وموقوفًا ومرسلًا. (٢)

وقال الخطابي: قال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله تعالى وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا يصح متصلًا مرفوعًا والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. انتهى كلام الخطابي. (٣)

قال المنذري: وهذا الحديث قد وقع اضطراب في إسناده ومتنه فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومُعْضَلًا، وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت، وأما الاضطراب في متنه: فروي "بدينار أو بنصف دينار"، على الشك وروي "يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم، وروي "يتصدق بخُمْسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان


(١) أخرجه أبو داود (٢٦٦)، الترمذي (١٣٦)، وابن ماجه (٦٤٠)، والنسائي (١/ ١٥٣). وفي الكبرى (٩٠٩٩)، وانظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٠ - ٥١)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٩١ - ٢٩٢) والحافظ ابن القيم في تهذيبه للسنن (١/ ١٧٣ - ١٧٤) مع مختصر المنذري. وقد بيّن العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند أقوال العلماء في هذا الحديث (١/ ٢٢٩) وطرق الحديث ودرس قضية الرفع والوقف فيه ورجّح الرفع. فراجعه غير مأمور.
(٢) مختصر السنن للمنذري (١/ ١٧٥).
(٣) معالم السنن (١/ ٧٢).