للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: رواه أبو داود (١) وقال: رواه جماعة موقوفًا على أم سلمة ولم يذكروا النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٥٣٦ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغَطِّي الرجلُ فاه".

قلت: رواه أبو داود (٢)، ورواه الترمذي مقتصرًا على الفصل الأول، وقال: لا يُعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، إلا من حديث عِسْل بن سفيان هذا أخر كلامه، وقد أخرج أبو داود مرفوعًا من حديث سليمان الأعمش عن عطاء مرفوعًا أيضًا.

وعِسْل: بكسر العين وسكون السين المهملتين هو ابن سفيان التميمي اليربوعي كنيته أبو قرة ضعيف الحديث. (٣)

والسدل في الصلاة: قال البغوي (٤): هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وقال في النهاية (٥): هو أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، فنهوا عن ذلك، وهذا مطرد في القميص وغيره، وقيل أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسله عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.

قال بعضهم: والسدل منهي عنه على الإطلاق لأنه من الخيلاء وهو في الصلاة أقبح فخصت بالذكر.


(١) أخرجه أبو داود (٦٤٠)، وإسناده ضعيف.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٤٣)، والترمذي (٣٧٨)، وكذلك الحاكم (١/ ٢٥٣)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي.
(٣) انظر: التقريب (٤٦١٠) وقال الحافظ: ضعيف من السادسة.
(٤) شرح السنة حديث (٥١٨).
(٥) النهاية (٢/ ٣٥٥).